والعبد بخمسين إلا سوطا ، وعنه : الكل بعشر فأقل ، نقله ابن منصور وغيره ، للخبر ، ومراده عند شيخنا [ ص: 108 ] إلا في محرم لحق الله ، وعنه : بتسع ، وعنه : لا يبلغ به الحد ، جزم به الخرقي وغيره ، وقدمه في المذهب والمحرر وغيرهما ، واستثنى من قدمه ما سببه الوطء ، فعلى قول الخرقي روي عنه : أدنى حد عليه ، وهو أشهر ، نصره أبو الخطاب وجماعة .
وفي الفصول : حد العبد ، ويحتمل كلام أحمد والخرقي لا يبلغ بجناية حدا في جنسها ، ويكون ما لم يرد به نص بحبس وتوبيخ ، وقيل : في حق الله ، ويشهر لمصلحة ، نقله عبد الله في شاهد زور ، ويحرم حلق لحيته ، وفي تسويد وجه وجهان ( م 1 ) وتوقف فيه أحمد .
[ ص: 108 ]


