الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونقل أبو الحارث : إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ، ليس على هذا صولحوا ، ولو أسلم ، هذا حد وجب عليه .

                                                                                                          فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام ، لأن التائب وجب عليه أيضا وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة ، ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط بالإسلام ، واختار صاحب الرعاية : يسقط .

                                                                                                          وفي عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر ، كالقتل وغيره من الحدود .

                                                                                                          وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ، ويستوفى حد قذف ، قاله شيخنا .

                                                                                                          وفي الرعاية الخلاف ، وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله عز وجل ، مع أنهم في أصول الفقه ذكروا أن الاستثناء عاد إلى الفسق ورد الشهادة ، وجزم ابن الجوزي بعوده إلى الجلد ، وأنه قول الإمام أحمد ; وصرح به في المغني في بحث شهادة القاذف ، مع تصريحه في أول المسألة : لا يسقط ، وجعله أصلا في مسألة الحدود .

                                                                                                          وفي التبصرة : يسقط حق آدمي لا يوجب مالا ، وإلا سقط إلى مال .

                                                                                                          وفي البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها روايتان .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية