[ ص: 145 ] فصل .
ومن ولو قل آدمي كافأه أم لا ، قال صال على نفسه أو حرمته أو ماله ابن شهاب وغيره : كمحاربة صبي أو مجنون أو غير آدمي دفعه بأسهل ما يظن ، وقيل : يعلم دفعه به ، وقيل : إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه ، جزم به في المستوعب ، قال : لا تريد قتله وضربه ، لكن ادفعه . أحمد
وقال : رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه ، وأنا لا أريد نفسه ، قال الميموني : لا يجوز أن يذهب إليهم أو يتبعهم إذا ولوا . أحمد
ونقل الفضل : إن صار في موضع نعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه ، وقيل له : المناشدة .
فقال حديث سلمان ، ولم يثبته وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { } ونقل من قتل دون ماله فهو شهيد أبو طالب في لصوص دخلوا عليه : يقاتلهم أو يناشدهم ؟ قال : قد دخلوا ، ما يناشدهم ؟ واحتج في رواية بفعل الميموني وقال : يمنع ماله ونفسه . ابن عمر