ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية ، مع غلبة السلامة ، لأنه أنكى ، وأن يجعل لمن عمل ما فيه غناء جعلا ، لمن نقب أو صعد هذا المكان أو جاء بكذا فله من الغنيمة أو منه كذا ، ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس ، نص عليه وعنه : بشرط ، وتحرم مجاوزته فيهما ، نص عليه ، وعنه : بلا شرط ، لو كان خبأ عشرة رءوس حتى نادى الإمام من جاء بعشرة رءوس فله رأس فجاء بها فلا شيء له ، نقله أبو داود ، وفي جواز من أخذ شيئا فله وقيل لمصلحته روايتان ( م 4 ) ونقل أبو طالب وغيره : إن بقي ما لا [ ص: 230 ] يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له ، وسأله أبو داود : إن أباح الحربي للناس ، فقال من أخذ شيئا فله ؟ قال : لا يفعل ، هذا إذا ينهب الناس .
قال شيخنا : للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء ، قال : وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها ، وقيل في قوله : من أخذ شيئا لا يخمس ، واختاره الشيخ فيمن جاء بكذا ثم الباقي لمن شهد الوقعة لقصد قتال ولو لم يقاتل ، أو بعث لمصلحة الجيش أو قال الإمام : يتخلف الضعيف ، فتخلف قوم بموضع مخوف ، نص عليه ، دون مريض عاجز .
وقال الآجري : من شهدها ثم مرض فلم يقاتل أسهم له وأنه قول أحمد .
وكافر وعبد لم يؤذن لهما ومنهي عن حضوره ، والأصح أو بلا إذنه ، وفرس عجيف ونحوه ، وفيه وجه .
وفي التبصرة : يسهم لفرس ضعيف ويحتمل : لا ، ولو شهدها عليه ، ومخذل ومرجف ونحوهما ، ولو تركا ذلك وقاتلا ، ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة ، وكذا من هرب من اثنين كافرين ، ذكره في الروضة ، بخلاف غريم وولد ، لزوال إثمه بتعيينه عليه بحضور الصف ، وذكر ابن عقيل [ ص: 231 ] في أسير ، أو تاجر روايتين ، قال أحمد : يسهم للمكاري والبيطار والحداد والخياط والإسكاف والصناع ، وإن استؤجر للجهاد لم يصح ، فيسهم له ، وعنه : يصح ، وقيل : ممن لا يلزمه ، فلا يسهم ، على الأصح ، وقيل : يرضخ ويسهم لأجير الخدمة ، على الأصح .
وقال القاضي وغيره : إذا قصد الجهاد ، وكذا حمل صاحب المحرر { إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة وكان أجيرا لطلحة } ، رواه أحمد ، ومسلم على أجير قصد مع الخدمة الجهاد .
وفي الموجز هل يسهم لتجار عسكر وأهل وسوقة ومستأجر مع جند كركابي وسايس ، أم يرضخ ؟ فيه روايتان ، وفي الوسيلة : ظاهر كلامه : لا تصح الثيابة تبرع أو بأجرة ، وقطع به ابن الجوزي .
وفي الترغيب : يصح استئجار إمام أهل الذمة للحاجة .
وفي البلغة : لهم الأجرة فقط إن صحت الإجارة ، وفيها روايتان ، ولا يصح استئجار غيره لهم ، ويسهم لمن يعطى من الفيء ، لأن الله جعله له ليغزو ، لا أنه عوض عن غزوة ، بل يقع له لا لغيره ، وكذا من يعطى له من صدقة ، لأنه يعطاه معونة لا عوضا ، أو دفع إليه ما يعينه به فله فيه الثواب ، وليس عوضا ، وعن زيد بن خالد مرفوعا { من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء } صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، ولأبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعا { للغازي أجره وللجاعل [ ص: 232 ] أجره } وأجر الغازي ومن أخذ من سهم الفيء أو ما يتقوى به من زكاة وغيرها فليس عوضا ، وفيه الثواب ، للخبر ، ذكره الشيخ وغيره ، وظاهر كلامهم : لا ثواب لغيره ، وقد تقدم .
[ ص: 229 ]


