، فإن كان فرسه برذونا ويسمى العتيق وهو نبطي الأبوين أو هجينا أمه نبطية وعكسه المقرف ، فله سهم ، اختاره الأكثر ، فيقسم للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة : سهمان ، اختاره وعنه ، الخلال : إن عمل كعربي ، اختاره وعنه الآجري ، : لا يسهم له ويسهم لفرسين فقط ، نص عليه . وعنه
وفي التبصرة لثلاثة ، ولا شيء ، لغير خيل : لراكب بعير سهم ، وعنه : عند عدم غيره ، واختار جماعة : يسهم له مطلقا ، منهم وعنه أبو بكر ، وظاهر كلام بعضهم : كفرس ، وقيل : له ولفيل سهم هجين . قال والقاضي : عن أحمد { أبي هريرة } ، سأل كره النبي صلى الله عليه وسلم الشكال في الخيل الخلال ثعلبا عنه قال : إذا كان مخالف القوائم بياض أو سواد مخالف ، من جهة الطيرة ، والشكال الموافقة بياض الرجلين والمخالف في يد ورجل ، وجميعا مكروهان .