وله القتال بسلاحهم .
وفي البلغة : لحاجة ، ويرده بعد الحرب ، وفي قتاله بفرس وثوب روايتان ( م 6 و 7 ) ونقل إبراهيم بن الحارث : لا يركبه [ ص: 235 ] إلا لضرورة أو خوف على نفسه ، ونقل المروذي : لا بأس أن يركب من الفيء ولا يعجفه ، ومن أخذ منها طعاما أو علفا لا غيرهما فله ولدوابه أكله بلا إذن ولا حاجة ، ولسبي اشتراه ، وقيل : ولو أحرز بدار حرب ، لا لفهد وكلب صيد وجارح ، ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة ، وعنه : لا قليلا فيها .
قال في الموجز والتبصرة ، كطعام أو علف يومين ، ونقله أبو طالب ، ويرد ثمنه إن باعه ، وعنه : وقيمة أكله .
سأله أبو داود : الرجل يضطر فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر ثم يرفعه إلى المقسم ؟ قال : لا ، قلت : إذا رفعه إلى صاحب المقسم أخذ منه ثمنه ؟ قال : لا ، أليس هو حمله على البيع ، وكره أن يشتريه ، وأبى أن يرخص له .
والسكر والمعاجين ونحوها كطعام ، وفي العقاقير وجهان ( م 8 ) ولا يضحى بشيء فيه الخمس ، ولا ينبغي أن يبيع حنطة بشعير أو عكسه ، لكن يعطيه بلا ثمن ، نص على ذلك ، ولا يغسل ثوبه بصابون ، فإن [ ص: 236 ] غسل فقيمته في المقسم ، نقله أبو طالب ، ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير ، بل باز لا بأس بثمنه ، نقله صالح ، ويخص الإمام بكلب من شاء ، ولا يدخل في غنيمة ، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ، قاله الإمام أحمد ، ونقل أبو داود : يصب الخمر ولا يكسر الإناء ، وله دهن بدنه لحاجة ، ودابته ، وشرب شراب ، ونقل أبو داود : دهنه بزيت للتزين لا يعجبني ، وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط .


