[ ص: 273 ] ويمنعون من ، ذكره إحداث الكنائس والبيع شيخنا إجماعا ، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا .
وفي لزوم وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم ، قال هدم الموجود في عنوة وقت فتحه شيخنا : وبقاؤه ليس تمليكا ، فنأخذه لمصلحة ، وقاله أيضا في مشتبه : كما لم يملك أهل خيبر المعابد ، وكغيرها .
وقال : لو فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة ، وقال : وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك ، فعلم أن انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم جائز مع عدم الضرر علنا ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب ، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم كنائس العنوة اليهود حتى أجلاهم ، عمر وجبت طاعته ( ع ) . وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين
ومن قال : إنه ظالم وجبت عقوبته ، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر .
قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس : هو للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان ، سواء كان من أهل ذلك المكان [ ص: 274 ] أو لا ، لأنه عليه السلام قال { أهل الكتاب } سنوا بهم سنة والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم .
وهذا وجه ثالث يمنع الهدم ، وفي الرعاية : هو أشهر ، كذا قال .
وقال الإمام : ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا أحمد الحيرة وبانقيا وبني صلوبا ، فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا ، وما كان من صلح أقروا على صلحهم ، ، واحتج بقول وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولهم رم ما تشعث منها ، ابن عباس : وعنه ، وبناؤها إذا انهدمت : منعهما ، اختاره الأكثر ، قاله وعنه ابن هبيرة ، كمنع الزيادة ، قال شيخنا : ولو في الكيفية ، وقال : لا أعلى ولا أوسع ، اتفاقا ، وقيل : إن جاز بناؤها جاز . بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه
[ ص: 273 ]