ويمنعون من لاصقة أو لا ولو رضي الجار ، قال تعلية بناء على جار مسلم أبو الخطاب : لأنه حق الله تعالى ، زاد وأبو الوفاء يدوم على دوام الأوقات ، ورضاه يسقط حق من يحدث بعده ، فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث . ابن الزاغوني
قال شيخنا : أو كان البناء لمسلم وذمي ، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم ، ويجب هدمه ، وفي مساواته وجهان ( م 3 ) لو فلا تغيير [ ص: 275 ] في الأصح ملكوا منه دارا عالية أو بنى مسلم عندهم دارا دونهم كهده بنفسه ، وقيل : يعاد ، وهو أولى ، ولو وبناء متهدمة عالية كبيعة ، والمتهدم منها ظلما فيتوجه الضمان وأنه مقتضى ما ذكروه . . سقط هذا البناء الذي يجب إزالته على شيء أتلفه
[ ص: 274 ]