[ ص: 376 ] وإن حلف لا يلبس حليا حنث بحلي جوهر ، أو ذهب أو فضة  ، ولو خاتم في غير خنصر . ويتوجه فيه ما يأتي فيمن حلف لا يشرب من النهر فكرع ، لا بعقيق وسبج وحرير . وفي دراهم ودنانير في مرسلة ، زاد بعضهم : مفردين ، ومنطقة محلاة لا سيف وجهان ( م 25 و 26 ) وفي الوسيلة : تحنث المرأة بحرير . 
     	
		 [ ص: 376 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					