وإن حلف لا يدخل دارا فحمل ولم يمكنه المنع لم يحنث ، على الأصح ، وإن أمكنه ، حنث ، في المنصوص . وكذا إن حلف لا يستخدمه فخدمه [ ص: 391 ] ولم يأمره ولم ينهه ، وقيل : يحنث ، وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة . وكذا ناسيا ، على كلام جماعة ، وكلام جماعة يقتضي حنثهما ( م 40 )
[ ص: 391 ]


