وإن فقياس قولنا أنه حلف أو نذر لا رددت سائلا ، فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد . كمن حلف أو نذر الصدقة بماله
وحبة بر ليست سؤال السائل ، والمقاصد معتبرة ، ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر ، لتعليق حكم الربا عليها ، ذكره في الفنون ، وإن حنبليا آخر قال : إن ، لم يجد وعد ، فإن الرد لا يتحقق مع العدة ، فلا يقال رد الفقير والساعي والغريم ، ومصرفه كالزكاة ، ذكره شيخنا ، ولا يجزئه [ ص: 400 ] إسقاط دين ، قال فيمن الإمام أحمد : لا يجوز حتى يقبضه . وإن نوى يمينا أو مالا دون مال أخذ بنيته ، وعنه : لا ، وإن نذرها ببعضه لزمه ، وعنه : ثلثه ، قدمه في الرعاية ، وعنه : إن جاوز ما سماه ثلث الكل ، صححه في المحرر وكذا نذر الصدقة بدينار وله على معسر دينار ، ونقل ابن رزين عبد الله : إن : إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين ، وعلى وجه النذر فيوفي به ، ونقل حلف فقال : إن خرجت فلانة فعليه ألف ابن منصور : إن ، إن كان على وجه اليمين أجزأه كفارة يمين وإن أراد النذر يجزئه الثلث . قال : إن ملكت عشرة دراهم فهي صدقة
وإذا ، ويضمنه متلفه ، لوجود مستحقه ، وإن نذرها بمال ونيته ألف فنصه : يخرج ما شاء . ونص فيمن نذر صوما وصلاة : يؤخذ بنيته ، فيتوجه فيهما روايتان ، وهما في الرعاية في صوم وصلاة وهدي ورقاب ، وجزم في الروضة بالتسوية ، وأنه يؤخذ بنيته ، ومع فقدها يتصدق بمسمى مال . ويلزمه يوم بنيته . حلف فقال علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين
وفيه في الترغيب وجهان ، فإن لم يشترط عطف نية النهار على الماضي ليصوم جميعه ، ويلزمه ركعتان ، لأن الركعة لا تجزئ في فرض ، وعنه : تجزئه ركعة بناء على التنفل بركعة ، فدل أن في لزومه الصلاة قائما الخلاف ، وللحنفية خلاف أيضا .