ولو ، بلا خلاف عن نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين ، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ، فعلى هذا على رواية أحمد يلزمان الناذر ، والحالف يجزئه كفارة يمين ، فتصير ستة أقوال ، وذكر حنبل الآدمي البغدادي : ، فلا كفارة ، ونذر ذبح ولده يكفر ، وقدم نذر شرب الخمر لغو : نذر معصية لغو ، قال : ونذره لغير الله تعالى [ ص: 404 ] كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه ، كحلفه بغيره . ابن رزين
وقال غيره : هو نذر معصية ، وقاله شيخنا أيضا ، وأبوه وكل معصوم كالولد ، ذكره وغيره ، واقتصر القاضي وغيره عليه ، واختاره في الانتصار ، ما لم نقس . ابن عقيل
وفي عيون المسائل : وعلى قياسه العم والأخ ، في ظاهر المذهب ، لأن بينهم ولاية .
وقال شيخنا فيمن : يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ، وأنه أفضل من الختمة ، ويتوجه كمن وقفه على مسجد ، لا يصح فكفارة يمين ، على المذهب ، وقيل يصح ويكسر ، وهو لمصلحته . نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم
وقال أيضا في : هو للمصالح ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف ، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع فإن فعل المعصية لم يكفر ، نقله النذر للقبور مهنا ، واختاره : بلى ، لبطلان الصلاة بدار غصب ، وقيل : حتى المحلوف عليها ، واختاره القاضي شيخنا .
وفي العدة : قاس ذبح نفسه على ذبح ولده ، وهو مخصوص من جملة القياس ، ثبت بقول أحمد . ابن عباس