وفي الروضة : إن فيه روايتان ، مع أنه ذكر في النذر أن في قال لولده والله لأذبحنك فهل يذبح كبشا أو تجزئه كفارة يمين ؟ كفارة يمين ، وأن في قوله : لله عليه أن يذبح ولده الروايتين ، قال : كما تقدم لو حلف عليه ، وإن نذر قتل نفس محرمة قضاه ( و نذر صوم يوم عيد هـ ) نصره وأصحابه ، القاضي : لا ( و وعنه م ) وعليهما : يكفر على الأصح ( خ ) وقال ش ابن شهاب : ينعقد ولا يصومه ويقضي [ ص: 405 ] صح منه القربة ولغا تعيينه ، لكونه معصية ، ، ينعقد نذره ويحرم صومه ، كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ، وكذا الصلاة في ثوب حرير صادف التحريم ، ينعقد على قولهم ، ورواية لنا ، كذا هنا . والطلاق في زمن الحيض