الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الروضة : إن قال لولده والله لأذبحنك فهل يذبح كبشا أو تجزئه كفارة يمين ؟ فيه روايتان ، مع أنه ذكر في النذر أن في نذر قتل نفس محرمة كفارة يمين ، وأن في قوله : لله عليه أن يذبح ولده الروايتين ، قال : كما تقدم لو حلف عليه ، وإن نذر صوم يوم عيد قضاه ( و هـ ) نصره القاضي وأصحابه ، وعنه : لا ( و م ش ) وعليهما : يكفر على الأصح ( خ ) وقال ابن شهاب : ينعقد ولا يصومه ويقضي [ ص: 405 ] صح منه القربة ولغا تعيينه ، لكونه معصية ، كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ، ينعقد نذره ويحرم صومه ، وكذا الصلاة في ثوب حرير ، والطلاق في زمن الحيض صادف التحريم ، ينعقد على قولهم ، ورواية لنا ، كذا هنا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية