ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة ، لأنه ليس بزمن صوم وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض ، وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل ، كذا قال ، والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض ونذره صوم يوم تشريق كعيد وفي المحرر تخريج ولو جاز ، كنذر صلاة وقت نهي ، ونذر صوم الليل ، منعقد في النوادر .
وفي عيون المسائل والانتصار : لا ، لأنه ليس بزمن للصوم ، وفي الخلاف ومفردات ابن عقيل منع وتسليم ، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى ( و ش ) وعنه : لا ( و هـ م ) كقدومه ليلا لا يصوم صبيحته ( م ) .
وفي المنتخب : يستحب ، وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك ( و ) بناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم ، وإن لم يصح النفل بعد الزوال وقدم بعده فلغو ( و هـ ) فعلى القضاء في المسألتين يكفر ، اختاره الأكثر ، وعنه : لا ( و ) كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه ( م 3 ) قضى ، في أحد [ ص: 406 ] الوجهين .
وفي الانتصار : ويكفر ، وفيه أيضا : لا يصح كحيض : وإن في إمساكه أوجها ، الثالث : يلزم في الثانية .
وإن قدم في رمضان انعقد ، على الأصح ، فيقضي . وفي الكفارة روايتان ( م 4 ) ويكفر إن لم يصمه ، وعنه : يكفيه لرمضان ونذره ، وفي نية نذره وجهان ( م 5 ) وفي الفصول : لا يلزمه صوم آخر . لا لأن صومه أغنى عنهما ، بل لتعذره فيه ، نص : عليه . وذكر أيضا إذا نوى صومه عنهما ، فقيل : لغو ، وقيل : يجزئه عن [ ص: 407 ] رمضان .
وفرق القاضي بين قدومه في يوم من رمضان المسألة المذكورة وبين نذره صوم يوم قدومه أبدا ، فقدم يوم اثنين ، فإن أثانين رمضان لا تدخل تحت نذره ، نص عليه ، قال : لأن رمضان لا ينفك من أثانين ، فلهذا لم ينعقد نذره ، وهنا ينفك قدومه عن رمضان كما ينفك يوم الخميس عمن نذرت أن تصومه فحاضت فيه أنها تقضي ، وافق عليها أبو يوسف . وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه : يكفيه لهما ( و هـ ) والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه . بل يقضي نذر القدوم ، كصومه في قضاء رمضان ( و هـ ش ) أو كفارة ( و هـ ش ) أو نذر مطلق ( و هـ ش ) وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر ( خ ) وعنه : لا ، وعنه في الكفارة ، وقيل عكسه ، وإن سمع قدومه فبيت لصوم نهار قدومه كفاه ( و ) ونذر اعتكافه ، كصومه .
وفي عيون المسائل والفصول والترغيب وغيرها : يقضي بقية اليوم ، لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط لصوم فكنذر صومه . وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان ( م 6 ) .
[ ص: 405 ]


