الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة ، لأنه ليس بزمن صوم وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض ، وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل ، كذا قال ، والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض ونذره صوم يوم تشريق كعيد وفي المحرر تخريج ولو جاز ، كنذر صلاة وقت نهي ، ونذر صوم الليل ، منعقد في النوادر .

                                                                                                          وفي عيون المسائل والانتصار : لا ، لأنه ليس بزمن للصوم ، وفي الخلاف ومفردات ابن عقيل منع وتسليم ، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى ( و ش ) وعنه : لا ( و هـ م ) كقدومه ليلا لا يصوم صبيحته ( م ) .

                                                                                                          وفي المنتخب : يستحب ، وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك ( و ) بناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم ، وإن لم يصح النفل بعد الزوال وقدم بعده فلغو ( و هـ ) فعلى القضاء في المسألتين يكفر ، اختاره الأكثر ، وعنه : لا ( و ) كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه ( م 3 ) قضى ، في أحد [ ص: 406 ] الوجهين .

                                                                                                          وفي الانتصار : ويكفر ، وفيه أيضا : لا يصح كحيض : وإن في إمساكه أوجها ، الثالث : يلزم في الثانية .

                                                                                                          وإن قدم في رمضان انعقد ، على الأصح ، فيقضي . وفي الكفارة روايتان ( م 4 ) ويكفر إن لم يصمه ، وعنه : يكفيه لرمضان ونذره ، وفي نية نذره وجهان ( م 5 ) وفي الفصول : لا يلزمه صوم آخر . لا لأن صومه أغنى عنهما ، بل لتعذره فيه ، نص : عليه . وذكر أيضا إذا نوى صومه عنهما ، فقيل : لغو ، وقيل : يجزئه عن [ ص: 407 ] رمضان .

                                                                                                          وفرق القاضي بين قدومه في يوم من رمضان المسألة المذكورة وبين نذره صوم يوم قدومه أبدا ، فقدم يوم اثنين ، فإن أثانين رمضان لا تدخل تحت نذره ، نص عليه ، قال : لأن رمضان لا ينفك من أثانين ، فلهذا لم ينعقد نذره ، وهنا ينفك قدومه عن رمضان كما ينفك يوم الخميس عمن نذرت أن تصومه فحاضت فيه أنها تقضي ، وافق عليها أبو يوسف . وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه : يكفيه لهما ( و هـ ) والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه . بل يقضي نذر القدوم ، كصومه في قضاء رمضان ( و هـ ش ) أو كفارة ( و هـ ش ) أو نذر مطلق ( و هـ ش ) وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر ( خ ) وعنه : لا ، وعنه في الكفارة ، وقيل عكسه ، وإن سمع قدومه فبيت لصوم نهار قدومه كفاه ( و ) ونذر اعتكافه ، كصومه .

                                                                                                          وفي عيون المسائل والفصول والترغيب وغيرها : يقضي بقية اليوم ، لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط لصوم فكنذر صومه . وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان ( م 6 ) .

                                                                                                          [ ص: 405 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 405 ] مسألة 3 ) قوله : وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى ، وعنه : لا وإن قدم ولم يفطر [ فنوى ] فكذلك . وإن لم يصح النفل بعد الزوال ، وقدم بعده فلغو ، فعلى [ القضاء في ] المسألتين يكفر وعنه : لا ، كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه . هل يقضي أم لا ؟ ( الوجه الأول ) : الذي يظهر [ ص: 406 ] لي أن هذه المسألة مثل من نذرت صوم حيض على ما ذكره ابن شهاب ، وأن النذر لا ينعقد ولا تقضي ، وهو الصواب ، ثم وجدته في القواعد الأصولية ، قال : لو قالت نذرت صوم يوم الحيض بمفرده ، أو نذر المكلف صوم يوم أكل فيه فإنه لا ينعقد نذره ، ذكره طائفة في كتب الخلاف محل وفاق ، وفرقوا بينه وبين العيد ، وذكر الفرق ، وحكى مسألة المصنف عن أبي الخطاب في الانتصار أنه قال أيضا : لا يصح نذره صوم يوم أكل فيه كحيض .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : يقضي ، ( قلت ) : وهو ضعيف .

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله " وإن قدم في رمضان انعقد ، على الأصح ، فيقضي ، وفي الكفارة روايتان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) عليه الكفارة أيضا ، صححه في تصحيح المحرر ، واختاره أبو بكر ، قاله الشيخ الموفق ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا كفارة عليه ، اختاره المجد في شرحه . قال في تصحيح المحرر .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : " وعنه يكفيه لرمضان ونذره . وفي نية وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا بد من نيته لفرضه ونذره . قاله في المغني والشرح وغيرهما ، وقدمه في القواعد .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحتاج إلى نية النذر . قال المجد : لا يحتاج إلى نية النذر وقال : هو ظاهر كلام أحمد والخرقي . قال في القواعد : وفي تعليله بعد . [ ص: 407 ]

                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله : " وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ، لأنه لا يعلم في الغالب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يصح




                                                                                                          الخدمات العلمية