وإن أخذ منه ببينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه ؟ يحتمل وجهين ويعتبر التصريح بها ، فلا يكفي : لي عند فلان كذا [ ص: 462 ] حتى يقول وأنا الآن مطالب به ، ذكره في الترغيب ، وظاهر كلام جماعة : يكفي الظاهر ، وإن قال غصبت ثوبي فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته ، صح اصطلاحا ، وقيل : يدعيه ، فإن حلف ادعى قيمته .
[ ص: 461 ]


