وإن يحتمل وجهين ويعتبر التصريح بها ، فلا يكفي : لي عند فلان كذا [ ص: 462 ] حتى يقول وأنا الآن مطالب به ، ذكره في الترغيب ، وظاهر كلام جماعة : يكفي الظاهر ، وإن أخذ منه ببينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه ؟ ، صح اصطلاحا ، وقيل : يدعيه ، فإن حلف ادعى قيمته . قال غصبت ثوبي فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته
[ ص: 461 ]