ولو ، اعتبر في الأصح قوله ، ولا شيء منها كاليمين ، وإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا ، وإن قلنا برد اليمين حلف المدعي على ما دون المائة إذا لم يسند المائة إلى عقد ، لكون اليمين لا تقع إلا مع ذكر النسبة ، لتطابق الدعوى ، ذكره في الترغيب . قال : لي عليك مائة ، فقال : ليس لك علي مائة