وذكر  أبو المعالي    : لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير  وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان ، وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة : هي آكد ، لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر . 
وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة ، كمسألتنا  [ ص: 527 ] إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة 
     	
		  [ ص: 527 ] 
				
						
						
