وذكر : أبو المعالي وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان ، وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة : هي آكد ، لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر . لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير
وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة ، كمسألتنا [ ص: 527 ] إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة
[ ص: 527 ]