ولا ترد مطلقا ، بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد ، بخلاف شهادتها لا حق له عليه ، ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورا ، كقول الصحابي دعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ، ولهذا قيل الشهادة على النفي [ ص: 558 ] في الخلاف : أخبار ، الصلاة على شهداء للقاضي أحد مثبتة وفيها زيادة ، وأخباركم نافية ، وفيها نقصان والمثبت أولى ، فقال : الزيادة هاهنا مع النافي ، لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة ، ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ، ولهذا نقول : إنقبلت شهادته ، كما تقبل في الإثبات ، وذكر أيضا أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعين بيده ، كما لا تسمع بأنه حق عليه بدين ينكره ، فقيل له : لا سبيل للشاهد إلى معرفته ، فقال : لهما سبيل ، وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيع فأنكره وأقام البينة على ذلك ، فإن للشاهد سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهده أبرأه من الثمن أو أقبضه إياه ، وكان يجب أن يقبل . من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا
وفي الروضة في مسألة النافي للحكم : لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي ، فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى ، فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا ، وهو محال .
وفي الواضح : العدالة بجمع كل فرض وترك كل محظور ، ومن يحيط به علما ، والترك نفي ، والشهادة بالنفي لا تصح .