، زاد في المستوعب والمحرر : بسننها ، وذكر ويعتبر للعدالة أمران : صلاح دينه بأداء الفريضة والتبصرة والترغيب : والسنة الراتبة ، وأومأ إليه لقوله فيمن يواظب على القاضي رجل سوء ، ونقل ترك سنن الصلاة أبو طالب : الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء ، وأثمه ، ومراده لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بسنة ، كذا كان ينبغي أن يقول ، لكن ذكر فيمن ترك الصلاة أن القاضي أثم ، واحتج بقول من داوم على ترك السنن فيمن ترك الوتر : رجل سوء ، مع قوله إنه سنة ، كذا قال ، ولم يحتج له ، وأجاب عن حديث الإمام أحمد { عبادة } معناه من انتقص من مسنوناتها الراتبة [ ص: 561 ] معها لما كانت مضافة إليها وتبعا لها جاز أن يكون الخطاب عطفا على جميع ذلك ، وقال في مسألة الوتر عن قول من انتقص منهن شيئا فيمن تركه عمدا : رجل سوء ، لا ينبغي أن تقبل شهادته ، فإنه لا شهادة له ، ظاهر هذا أنه واجب ، وليس على ظاهره ، وإنما قال هذا فيمن تركه طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك ، وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها ، لأنه بالمداومة يحصل راغبا عن السنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { أحمد } ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة ، وهذا ممنوع منه ، ولهذا قال عليه السلام { من رغب عن سنتي فليس مني } وإنما قال ذلك لأنه متهم في أنه يكثر جمعهم ويقصد نصرهم ويرغب في دينهم ، وكلام أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما خرج على هذا ، وكذا في الفصول : الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز ، واحتج بقول أحمد في الوتر ، لأنه يعد راغبا عن السنة . أحمد
وقال بعد قول في الوتر : وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه ، ونقل جماعة : أحمد ، وقاله من ترك الوتر ليس عدلا شيخنا في الجماعة على أنها سنة ، لأنه يسمى ناقص الإيمان ، قال : إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص . الإمام أحمد
وقال : من ترك النوافل التي ليست راتبة مع الفرائض لا تصفه بنقصان الإيمان ، وفي كلام الحنفية قيل : لا بأس بترك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده ، لأنه عليه السلام لم يأت بها إلا إذا صلى بالجماعة ، وبدونها [ ص: 562 ] لا تكون سنة ، وقيل : لا يجوز تركها بحال ، لأن السنة المؤكدة كالواجبة ، كذا قالوا . القاضي