وكره أحمد ، ويحرم ليصيد به حمام غيره ، ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها ، وكذا لحمل الكتب . اللعب بحمام
وفي الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان .
وكره أحمد ، وقال : بدعة لا تسمع ، كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن يكون طبع الرجل ، قراءة الألحان كأبي موسى ، ونقل غير واحد : أو يحسنه بلا تكلف ، وقال جماعة : إن غيرت النظم حرمت ، في الأصح وإلا فوجهان في الكراهة .
وفي الوسيلة : يحرم ، ونص عليه ، وعنه : يكره ، وقيل : لا ، ولم يفرق .
[ ص: 574 ]