، وعنه : بلى ، من مميز ، ونقل ولا لصبي ابن هانئ : ابن عشر ، وعنه في الجراح ذكرها وغيره ، وعنه : والقتل . أبو الخطاب
وقال وجماعة : إن أدوها أو شهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم [ ص: 580 ] لا يؤثر رجوعهم ، وقيل : يقبل على مثله ، وسأله القاضي عبد الله فقال : رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض . علي