ولا يشترط ، نص عليه ، اختاره الحرية ابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم ، ونقل وابن عقيل أبو طالب : بلى ، ذكره في أن الحر لا يقتل بعبد ، ونقل أيضا : يقتل . الخلال
وفي مختصر في شهادة نكاح في عبد خلاف . ابن رزين
وقال الخرقي وأبو الفرج والروضة : تعتبر في حد وهي رواية في الترغيب ، وظاهر رواية ، وعنه : وقود وهي أشهر ، وقيل الميموني : لا مروءة لعبد مبتذل في كل صناعة زرية وفعال تمنع شهادة الحر ، فقال : لو خالف سيده فسق ، وما يفسق بتركه لا يقدح فيه فعله وصار منه كالتجرد للإحرام لا يسقط المروءة ، على أن السلف رضي الله عنهم كانوا أرباب مهن وأعمال مسترذلة . لابن عقيل
ومتى تعينت حرم منعه ، ونقل : من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامها ، فلو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده ، قال في المفردات : فلو رده مع ثبوت عدالته فسق ، قال في الجامع في عورة المعتق بعضها على أنها كالحرة : ولا تلزم الشهادة أنه يغلب فيها الرق لأنه يعتبر فيها العدالة . المروذي