الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أكره ليقر بدرهم [ ص: 608 ] فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو ، صح ، وتقبل دعوى الإكراه بقرينة ، كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر ، قال الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله ، كذا قال ، ويتوجه : لا يحلف ، وتقدم بينة الإكراه على الطواعية ، وقيل : يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ، ولو قال من ظاهره الإكراه : علمت لو لم أقر أيضا : أطلقت فلم أكن مكرها ، لم يصح ، لأنه ظن منه ، فلا يعارض يقين الإكراه ، وفيه احتمال ، لاعترافه بأنه أقر طوعا ، ونقل ابن هانئ فيمن يقدم إلى السلطان فيهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت : يؤخذ ، وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع ؟ وترجم عليه أبو بكر في الرجل يقر عند الجزع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية