الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          إن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ، وذكر الأزجي : يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ، ويتوجه قبوله ممن غلب عليه ، والمريض كالصحيح ، فيصح إقراره بوارث ، على الأصح ، وإن أقر بمال لوارث قبل ببينة ، نص عليه ، قال جماعة : أو إجازة ، وظاهر نصه : لا وهو ظاهر الانتصار وغيره ، واختار فيه : يصح ما لم يتهم ( و م ) وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا يصح لانتفاء التهمة .

                                                                                                          وقال الأزجي : قال أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان : إحداهما : لا يصح ، والثانية : يصح ، لأنه يصح بوارث ، وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح ، كذا قال ، وقال في الفنون : يلزمه أن يقر وإن لم يقبل .

                                                                                                          [ ص: 609 ] وقال أيضا : إن حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له ، فقال له ، حنبلي : لو أقر له في الصحة صح ولو نحلة لم يصح ، والنحلة تبرع كالوصية ، فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر ، كذا في المرض ، ولأنه لولا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ، ويلزم الإقرار ، وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث ، كذا يفترقان في الثلث للوارث .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية