وإن فلها مهر مثلها ، نص عليه بالزوجية ، ونقل أقر لامرأته بالمهر أبو طالب : من الثلث ، ونقل أيضا : لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد ، وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين .
وفي التبصرة ونهاية الأزجي والمغني والترغيب وغيرها : ويصح به .
وإن أقرت لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن يقيم بينة أنها أخذته ، نقله مهنا ، وإن لم يصح . أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها