وقال شيخنا [ ص: 616 ] فيمن : لها طلبه بحقها ، وإن أنكر الزوجية فأبرأته فأقر بها قبل ولو أسقط وارثه ، وكذا بولد ، ولا يعتبر تصديقه مع صغر وجنون ، وإلا اعتبر ، وقيل : لا يرثه إن كان ميتا ، للتهمة ، وقيل : ولا يثبت نسبه إن كان كبيرا عاقلا ميتا . أقر بزوج أو مولى أعتقه فصدقه وأمكن ولم يدفع به نسب غيره