الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا ( م 7 ) ، وإن أقر بأب فكولد .

                                                                                                          وفي الوسيلة : إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت المدعى عليه ، ثبت نسبه في ظاهر قوله ، ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره في المنصوص ، فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه ، نقل أحمد بن سعيد : النسب بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه ، فلا ينكر ، أو بولد على فراشه ، أو يدخل على أهله وولده وحرمه .

                                                                                                          [ ص: 616 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 616 ] مسألة 7 ) قوله : " وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والخلاصة .

                                                                                                          ( إحداهما ) يلحقها ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المحرر وغيره في باب ما يلحق من النسب ، قال في الرعاية : وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها ، كغير المزوجة ، وعنه : لا يصح إقرارها ، انتهى ، وقدم ما قدمه في الصغرى والحاوي الصغير هنا وقدمه في النظم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يلحقها . ( تنبيه ) قوله : " تقدمتا " يعني في باب ما يلحق من النسب ، فإنه قال في أول الفصل الثاني : ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه ، وقيل : لا يلحق بامرأة ، وعنه : لا يلحق بمن لها نسب معروف ، وأيهما لحقه لم يلحق الآخر ، انتهى ، فظاهر ما قدمه صحة إقرارها بولد ، والله أعلم ، فتكون هذه المسألة ليست فيها الخلاف المطلق ، لأنه أحالها على ما ذكره ، وهو قد قدم الصحة . فهذه سبع مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية