وذكر الأزجي في يصح لأن معناه : استحقه بسبب سابق ، ومن مالي وعد ، قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع إليه في تفسيره ، ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه ، وإن له ألف في مالي ألف فالخلاف ، وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو ، عمل بالبدل ، واعتبر شرط هبة . قال : [ ص: 629 ] له الدار هبة أو عارية
وقيل : لا يصح ، لكونه من غير الجنس ، ويتوجه عليه منع : له هذه الدار ثلثاها ، وذكر صحته ، وإن الشيخ ، عمل بالبدل . قال : هبة سكنى أو هبة عارية
وقال : قياس قول ابن عقيل بطلان الاستثناء هنا ، لأنه استثناء الرقبة وبقاء المنفعة ، وهذا باطل عندنا ، فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة . أحمد
وإن قال غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو ، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو ، أو هذا لزيد لا بل لعمرو ، ودفعه لزيد ، والأصح : وغرم قيمته لعمرو ، نص عليه في المسألة الثالثة ، ونص عليه فيمن ، وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل ، واختاره أقر بوديعة بيده شيخنا
[ ص: 628 ]