، وغير متمول كقشر جوزة ، وعلله في المغني بأنه لا يثبت في ذمته ، قال جماعة : وكحبة بر أو شعير ، وقيل : يقبل ، وجزم به ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بميتة وخمر الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ، ويجب رده .
وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به ، والأشهر : ، وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب [ ص: 635 ] مباح نفعه وجهان ( م 2 و 3 ) وهما في جلد ميتة ( م 4 ) وذكر لا يقتل برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه الأزجي : وفي ميتة ، [ ص: 636 ] وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير .
[ ص: 635 ]