الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو وإن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف ، وعنه : إن صدق موروثه أخذ به ، واختار في المحرر : إن حلف لا علم له به لزمه ، كالوصية بشيء ، ويحتمل مثله في موروثه ، وإن قال غصبت منه أو غصبته شيئا قبل بخمر ونحوه لا بنفسه ، وفي المغني : بما يباح نفعه .

                                                                                                          وفي الكافي كالتي قبلها ، قال الأزجي : فإن كان المقر له مسلما لزم إراقة الخمر وقتل الخنزير ، وإن قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه .

                                                                                                          وفي الكافي : لا يلزمه شيء ، لأنه قد يغصبه نفسه ، وذكر الأزجي : إن قال غصبتك ، ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده ، عند القاضي ، قال : وعندي : لا ، لأن الغصب حكم شرعي ، فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا ، وذكره في مكان آخر عن ابن عقيل .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية