وإن بأقل متمول ، والأشبه : وبأم ولد ، وكذا : قال له علي مال قبل تفسيره ونحوه ، ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة ، ويتوجه العرف ، وإن لم ينضبط ، كيسير اللقطة والدم الفاحش . له علي مال عظيم أو كثير أو خطير أو جليل
قال شيخنا : عرف المتكلم ، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته ، واختار : في مال عظيم نصاب السرقة . ابن عقيل
وقال في خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ، كسليم ، وقال في عزيز : يقبل بالأثمان الثقال أو المتعذر وجوده ، لأنه العرف ، ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ، ولا فرق ، قال : وإن قال : عظيم [ ص: 637 ] عند الله ، قبل بالقليل ، وإن قال : عظيم عندي ، احتمل كذلك ، واحتمل : يعتبر حاله ، وإن قال : دراهم كثيرة ، قبل بثلاثة ، كدراهم ، نص عليه ، ويتوجه : فوق عشرة ، لأنه اللغة ، وقال : لا بد للكثرة من زيادة ولو درهما إذ لا حد للوضع ، كذا قال . ابن عقيل
وفي المذهب احتمال : تسعة ، لأنه أكثر القليل ، ويتوجه في دراهم وجه : فوق عشرة ، وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان ( م 5 )
[ ص: 637 ]