الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : له عندي تمر في جراب ، أو سيف في قراب ، أو ثوب في منديل ، أو جراب فيه تمر ، أو قراب فيه سيف ، [ ص: 644 ] أو منديل فيه ثوب ، أو فص في خاتم ، أو دابة مسرجة ، أو عليها سرج ، أو عبد عليه عمامة ، أو بالعكس ، فقيل : مقر بالثاني كالأول ، وكسيف بقراب وثوب مطرز ونحوه ، وقيل : لا ( م 14 - 24 ) كجنين في جارية [ ص: 645 ] أو في دابة أو دابة في بيت .

                                                                                                          [ ص: 644 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 644 ] مسألة 14 - 24 ) قوله : " وإن قال له عندي ( 1 ) تمر في جراب ( 2 ) أو سيف في قراب ( 3 ) أو ثوب في منديل ( 4 ) أو جراب فيه تمر ( 5 ) أو قراب فيه سيف ( 6 ) أو منديل فيه ثوب ( 7 ) أو فص في خاتم ( 8 ) أو دابة مسرجة ( 9 ) أو عليها سرج ( 10 ) أو عبد عليه عمامة ( 11 ) أو بالعكس ( 12 ) فقيل : مقر بالثاني كالأول ، وقيل : لا " ، انتهى . ذكر اثنتي عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف ، وأطلقه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وبعضهم لم يستوعب جميع المسائل .

                                                                                                          وقال في الرعايتين والحاوي الصغير : وإن قال عندي تمر في جراب ، أو سيف في قراب ، أو ثوب في منديل ، أو زيت في جرة ، أو جراب فيه تمر ، أو قراب فيه سيف ، أو منديل فيه ثوب ، أو كيس فيه دراهم ، أو جرة فيها زيت ، أو عبد عليه عمامة ، أو دابة عليها سرج ، أو مسرجة ، أو فص في خاتم ، فهو مقر بالأول ، وفي الثاني وجهان . وقيل : إن قدم المظروف فهو مقر به ، وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده ، قال في الكبرى : وقيل في الكل خلاف ، انتهى . إذا علمت ذلك فالصحيح من الوجهين أنه لا يكون مقرا بالثاني ، قال في القاعدة الخامسة والعشرين : أشهرهما أنه يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه ، وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه ، انتهى ، وقاله أيضا في النكت ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يكون مقرا بالثاني أيضا ، قال ابن عبدوس في تذكرته : فهو مقر بالأول والثاني ، إلا إن حلف ما قصدته ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الخلاصة : لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن مقرا بالقراب ، وفيه احتمال ، وإن قال : سيف بقراب كان مقرا بهما ، ومثله دابة عليها سرج .

                                                                                                          وقال في الهداية والمذهب : وإن قال له : عندي تمر في جراب ، أو سيف في قرابه ، أو ثوب في منديل ، فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ، ذكره ابن حامد ، ويحتمل أن يكون إقرارا بهما ، فإن قال : له عبد عليه عمامة ، أو دابة عليها سرج احتمل أن [ ص: 645 ] لا تلزمه العمامة والسرج ، واحتمل أن يلزمه ذلك ، انتهى . والاحتمال في المسألة الأولى لأبي الخطاب ، واختار الشيخ الموفق أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج ، قاله في النكت ورأيت مسألة العمامة في المغني .

                                                                                                          وقال في المستوعب كما قال في الهداية والمذهب ، وحكى في المسألة وجهين ، وأطلقهما .

                                                                                                          وقال في القواعد الفقهية : وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلفه ، فيكون إقراره به دون ما هو منفصل عنه عادة ، قال : ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به ؟ كتمر في جراب ، أو سيف في قراب ، وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به ، كنوى في تمر ورأس في شاة ، انتهى .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : " أو بالعكس " لم يظهر العكس سوى في مسألتين وهما دابة عليها سرج وعبد عليه عمامة ، فإن عكسهما سرج على دابة أو عمامة على عبد ، وما عداهما ذكر الثلاثة الأولى في عبارته ومسألة الخاتم تأتي ومسألة الدابة المسرجة ليس لها عكس فيما يظهر ، ولم أر مسألتي سرج على دابة وعمامة على عبد مسطورة إلا هنا ، والقياس يقتضيه ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية