وإن ، [ ص: 644 ] أو منديل فيه ثوب ، أو فص في خاتم ، أو دابة مسرجة ، أو عليها سرج ، أو عبد عليه عمامة ، أو بالعكس ، فقيل : مقر بالثاني كالأول ، وكسيف بقراب وثوب مطرز ونحوه ، وقيل : لا ( م 14 - 24 ) كجنين في جارية [ ص: 645 ] أو في دابة أو دابة في بيت . قال : له عندي تمر في جراب ، أو سيف في قراب ، أو ثوب في منديل ، أو جراب فيه تمر ، أو قراب فيه سيف
[ ص: 644 ]