الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
53 - " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " ؛ (د هـ ك) ؛ عن ابن عمر ؛ (صح).

التالي السابق


(أبغض) ؛ أفعل تفضيل؛ بمعنى المفعول من " البغض" ؛ وهو شاذ؛ ومثله " أعدم" ؛ من " العدم" ؛ إذا افتقر؛ (الحلال) ؛ أي: الشيء الجائز الفعل؛ (إلى الله الطلاق) ؛ من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة؛ وحل قيد العصمة؛ المؤدي لقلة التناسل؛ الذي به تكثر الأمة؛ لا من حيث حقيقته في نفسه؛ فإنه ليس بحرام؛ ولا مكروه أصالة؛ وإنما يحرم؛ أو يكره لعارض؛ وقد صح أن النبي - صلى الله (تعالى) عليه وعلى آله وسلم - آلى؛ وطلق؛ وهو لا يفعل مكروها؛ ذكره في المطامح وغيرها؛ وهذا كما ترى أولى من تنزيل الذهبي تبعا للبيهقي البغض على إيقاعه في كل وقت؛ من غير رعاية لوقته المسنون؛ واستظهر عليه بخبر: " ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؛ طلقتك؛ راجعتك؛ طلقتك؛ راجعتك" ؛ وخبر: " لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك؛ قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين؛ طلقوا المرأة في طهرها" ؛ وقال الطيبي: فيه أن بغض بعض الحلال مشروع؛ وهو عند الله مبغوض؛ كصلاة الفرد في البيت بلا عذر؛ والصلاة في مغصوب؛ وقال العراقي: فيه أن بغض الله للشيء لا يدل على تحريمه؛ لكونه وصفه بالحل؛ على إثبات بغضه له؛ فدل على جواز اجتماع الأمرين؛ بغضه (تعالى) للشيء؛ وكونه حلالا؛ وأنه لا تنافي بينهما؛ وأحب الأشياء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين؛ كما يأتي في خبر؛ والمراد بالبغض هنا غايته؛ لا مبدؤه؛ فإنه من صفات المخلوقين؛ والبارئ منزه عنها؛ والقانون في أمثاله أن جميع الأعراض النفسانية؛ كغضب ورحمة وفرح وسرور وحياء وتكبر واستهزاء؛ لها أوائل ونهايات؛ وهي في حقه (تعالى) محمولة على الغايات؛ لا على المبادئ؛ التي هي من خواص الأجسام؛ فليكن على ذكر منك؛ أي: استحضار له بقلبك؛ فإنه ينفع فيما سيلقاك كثيرا.

(د هـ ك) ؛ في كتاب الطلاق؛ وكذا الطبراني ؛ وابن عدي ؛ (عن) ؛ عبد الله ؛ (ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ ورواه البيهقي مرسلا؛ بدون ابن عمر ؛ وقال الفضل: غير محفوظ؛ قال ابن حجر: ورجح أبو حاتم والدارقطني المرسل؛ وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجه ؛ وضعفه بعبد الله الرصافي؛ وقال: قال يحيى: ليس بشيء؛ والنسائي : متروك الحديث؛ وبه عرف أن رمز المؤلف لصحته غير صواب.



الخدمات العلمية