الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
721 - " إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه؛ أو ليخلعهما بين رجليه؛ ولا يؤذي بهما غيره " ؛ (ك)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح).

التالي السابق


(إذا صلى أحدكم) ؛ أي: أراد أن يصلي؛ (فليلبس نعليه) ؛ أي: فليصل بهما؛ بدليل رواية البخاري : " كان يصلي في نعليه" ؛ [ ص: 391 ] وهو محمول عند الجمهور على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة؛ قال ابن دقيق العيد: وهذا من الرخص؛ لا من المستحبات؛ وذهب بعض السلف إلى أن النعل المتنجسة تطهر بدلكها بالأرض؛ وتصح الصلاة فيها؛ وهو قول قديم للشافعي ؛ ومن يرى خلافه أوله بما ذكر؛ (أو ليخلعهما) ؛ أي: ينزعهما؛ وليجعلهما؛ ندبا؛ (بين رجليه) ؛ إذا كانتا طاهرتين؛ أو بعد دلكهما بالأرض؛ على القول به؛ (ولا يؤذي) ؛ ناهية؛ وإثبات حرف العلة إما لغة؛ أو الجزم مقدر؛ وهو خبر بمعنى النهي؛ (بهما غيره) ؛ بوضعهما أمام غيره؛ أو عن يمينه؛ أو يساره؛ وما ورد أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وضع نعليه عن يساره؛ حمل على أنه كان منفردا؛ وفيه المنع من أذى الآدمي؛ وإن قل التأذي.

(ك؛ عن أبي هريرة ) ؛ وقال على شرط مسلم ؛ وأقره الذهبي ؛ ورواه أيضا أبو داود .



الخدمات العلمية