الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
864 - " إذا مرض العبد؛ أو سافر؛ كتب الله (تعالى) له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا " ؛ (حم خ)؛ عن أبي موسى ؛ (صح).

التالي السابق


(إذا مرض العبد) ؛ المسلم؛ أي: عرض لبدنه ما أخرجه عن الاعتدال الخاص به؛ فأوجب الخلل في أفعاله؛ ويستعمل مجازا في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها؛ كجهل وسوء عقيدة وحسد؛ لأنها مانعة من الفضائل؛ مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية؛ والمراد هنا الحقيقية؛ أي: إذا مرض المؤمن؛ وكان يعمل عملا قبل مرضه؛ ومنعه منه المرض؛ ونيته لولا المانع إدامته؛ (أو سافر) ؛ سفرا مباحا؛ ومنعه السفر مما قطعه على نفسه من الطاعة؛ ونيته المداومة عليه؛ وخصه بعضهم بما فوق مسافة العدوى؛ واعترض؛ (كتب الله له) ؛ أي: قدر؛ أو أمر الملك أن يكتب في اللوح المحفوظ؛ أو الصحيفة؛ (من الأجر مثل ما كان) ؛ أي: قدر ثواب الذي كان؛ (يعمل) ؛ حال كونه؛ (مقيما) ؛ وحال كونه؛ (صحيحا) ؛ لعذره في فوت ذلك النفل؛ والعبد مجزي بنيته؛ قال ابن تيمية: وهذه قاعدة الشريعة؛ أن من صمم على فعل وفعل مقدوره منه؛ بمنزلة الفاعل؛ فيكتب له ثوابه؛ قال البلقيني وغيره: وهذا مقيد بما إذا اتفق له ذلك؛ ولم يعتده؛ وبألا يكون سفر معصية؛ وألا يكون المرض بفعله؛ وقوله: " مقيما" ؛ هو ما في نسخ صحيحة من البخاري ؛ وشرح عليه شارحون؛ قالوا: فهما حالان مترادفان؛ أو متداخلان؛ ولف ونشر غير مرتب؛ لأن " مقيما" ؛ يقابل " أو مسافرا" ؛ و" صحيحا" ؛ يقابل: " إذا مرض" ؛ وحمله ابن بطال على النفل فقط؛ وتعقبه ابن المنير بأنه حجر واسعا؛ بل يدخل فرض شأنه أن يعمل وهو صحيح؛ إذا عجز عنه بالمرض؛ فالقاعد في الفرض يكتب له أجر قائم؛ قال ابن حجر: واعتراضه غير جيد؛ لأنهما لم يتواردا؛ قال: وفي الحديث رد على قول المجموع: أعذار الجمعة والجماعة تسقط الكراهة؛ أو الإثم؛ ولا تحصل الفضيلة؛ أهـ؛ وحمله بعضهم على متعاطي السبب؛ كأكل ثوم.

(تنبيه): أخذ من الحديث أن الحائض والنفساء تثاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؛ قياسا على المريض؛ والمسافر؛ ورد بالفرق بأن المريض أو المسافر كان يفعلها بنية الدوام مع أهليته لها؛ والحائض غير ذلك؛ بل نيتها ترك الصلاة في وقت الحيض؛ بل تحرم عليها نية الصلاة زمن الحيض؛ وإن كانت لا تقضيها.

(حم خ) ؛ في الجهاد؛ (عن أبي موسى) ؛ الأشعري .



الخدمات العلمية