1019 - " أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه؛ وإن تك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم " ؛ (حم ق 4)؛ عن ؛ (صح). أبي هريرة
مَا دَرَى نَعْشُهُ وَلَا حَامِلُوهُ ... مَا عَلَى النَّعْشِ مِنْ عِقَابٍ وَرَدِّ
حَمْلَ الْجَنَازَةِ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ؛
لِكَوْنِهِ أَتَى فِيهِ بِضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ؛ لَكِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ؛ غَيْرُ حَاسِمٍ؛ فَفِي هَذَا قَدْ يُدَّعَى أَنَّهُ خَرَجَ مُخْرَجَ الْغَالِبِ.ما درى نعشه ولا حاملوه ... ما على النعش من عقاب ورد
حمل الجنازة مختص بالرجال؛
لكونه أتى فيه بضمير المذكر؛ لكنه وإن كان الحكم متفقا عليه؛ غير حاسم؛ ففي هذا قد يدعى أنه خرج مخرج الغالب.