الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
308 - " أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانك " ؛ (تخ د ت ك) ؛ عن أبي هريرة ؛ (قط)؛ والضياء ؛ عن أنس ؛ (طب)؛ عن أبي أمامة ؛ (د)؛ عن رجل من الصحابة؛ (قط)؛ عن أبي بن كعب ؛ (صح).

التالي السابق


(أد) ؛ وجوبا؛ من " الأداء" ؛ قال الراغب : وهو دفع ما يحق دفعه؛ وتأديته؛ (الأمانة) ؛ هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه؛ وقصر جمع لها على حق الحق؛ وآخرين على حق الخلق؛ قصور؛ قال القرطبي : والأمانة تشمل أعدادا كثيرة؛ لكن أمهاتها الوديعة؛ واللقطة؛ والرهن؛ والعارية؛ قال القاضي: وحفظ الأمانة أثر كمال الإيمان؛ فإذا نقص الإيمان نقصت الأمانة في الناس؛ وإذا زاد زادت؛ (إلى من ائتمنك) ؛ عليها؛ وهذا لا مفهوم له؛ بل غالبي؛ و" الخيانة" : التفريط في الأمانة؛ قال الحراني : و" الائتمان" : طلب الأمانة؛ وهو إيداع الشيء لحفظه؛ حتى يعاد إلى المؤتمن؛ ولما كانت النفوس نزاعة إلى الخيانة؛ رواغة عند مضايق الأمانة؛ وربما تأولت جوازها مع من لم يلتزمها؛ أعقبه بقوله: (ولا تخن من خانك) ؛ أي: لا تعامله بمعاملته؛ ولا تقابل خيانته بخيانتك؛ فتكون مثله؛ وليس منها ما يأخذه من مال من جحده حقه؛ إذ لا تعدي فيه؛ أو المراد: إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته؛ وإن كان حسنا؛ بل قابله بالأحسن؛ الذي هو العفو؛ وادفع بالتي هي أحسن؛ وهذا؛ كما قاله الطيبي؛ أحسن؛ قال ابن العربي: وهذه مسألة متكررة على ألسنة الفقهاء؛ ولهم فيها أقوال؛ الأول: لا تخن من خانك مطلقا؛ الثاني: خن من خانك؛ قاله الشافعي ؛ الثالث: إن كان مما ائتمنك عليه من خانك؛ فلا تخنه؛ وإن كان ليس في يدك فخذ حقك منه؛ قاله مالك ؛ الرابع: إن كان من جنس حقك فخذه؛ وإلا فلا؛ قاله أبو حنيفة ؛ قال: والصحيح منها جواز الاعتداء بأن تأخذ مثل مالك ؛ من جنسه؛ أو غير جنسه؛ إذا عدلت؛ لأن ما للحاكم فعله إذا قدرت تفعله إذا اضطررت.

(تخ د ت) ؛ في البيوع؛ وقال ت: حسن غريب؛ (ك؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال ابن الجوزي : فيه شريك؛ قال يحيى: ما زال مختلطا عن قيس؛ قال أحمد : كثير الخطإ؛ (قط ك؛ والضياء) ؛ المقدسي ؛ (عن أنس ) ؛ قال الدارقطني : فيه أيوب بن سويد؛ ضعفه أحمد ؛ وجمع؛ (طب؛ عن أبي أمامة ) ؛ قال الهيتمي: وفيه يحيى بن عثمان المصري؛ قال ابن أبي حاتم : يتكلمون فيه؛ ورواه الطبراني أيضا في الصغير؛ والكبير؛ باللفظ المزبور؛ عن أنس ؛ قال الهيتمي: رجاله ثقات؛ ورواه ابن عساكر ؛ من طريق مكحول ؛ قال رجل لأبي أمامة: الرجل أستودعه الوديعة؛ أو يكون لي عليه شيء؛ فيجحدني؛ ثم يستودعني؛ أو يكون له علي شيء؛ أفأجحده؟ قال: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:..." ؛ فذكره؛ قال ابن عساكر وغيره: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة ؛ وقال السخاوي : في أسانيده مقال؛ لكن بطرقه يتقوى؛ (د؛ عن رجل من الصحابة) ؛ ولا يضر إبهامه؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ (قط؛ عن أبي بن كعب ) ؛ بدري؛ سيد؛ سند؛ من فضلاء الصحابة؛ روى عنه أنس وغيره؛ وفي موته أقوال؛ قال ابن الجوزي : فيه محمد بن ميمون ؛ قال ابن حبان : منكر الحديث جدا؛ لا يحل الاحتجاج به؛ وقال في المنار: فيه ثلاثة ولوا القضاء؛ ساء حفظهم؛ وقال أحمد : حديث باطل؛ وقال ابن حجر: رواه (د ت ك) ؛ عن أبي هريرة ؛ تفرد به طلق بن غنام؛ عن شريك؛ واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح؛ عن أنس ؛ وفيه أيوب بن سويد؛ فيه خلف؛ ورواه أبو داود بسند فيه مجهول؛ وقد صححه ابن السكن ؛ ورواه البيهقي عن أبي أمامة بسند ضعيف؛ وقال ابن الجوزي : لا يصح من جميع طرقه.



الخدمات العلمية