الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
485 - " إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فقتل أحدهما صاحبه؛ فالقاتل؛ والمقتول في النار " ؛ قيل: يا رسول الله؛ هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: " إنه كان حريصا على قتل صاحبه" ؛ (حم ق د ن) ؛ عن أبي بكرة ؛ (هـ)؛ عن أبي موسى .

التالي السابق


(إذا التقى) ؛ من " اللقاء" ؛ قال الراغب : وهو مقابلة الشيء؛ ومصادفته؛ معا؛ وقد يعبر به عن كل منهما؛ قال الإمام: " اللقاء" : أن يستقبل الشيء قريبا منه؛ (المسلمان بسيفيهما) ؛ فيضرب كل منهما الآخر؛ قاصدا قتله؛ عدوانا بغير تأويل سائغ؛ ولا شبهة؛ فالمراد أنهما التقيا يتقاتلان بآلة القتال؛ سيفا أو غيره؛ وإنما خص السيف لأنه أعظم آلاته؛ وأكثرها استعمالا؛ (فقتل أحدهما صاحبه؛ فالقاتل) ؛ بالفاء؛ جواب " إذا" ؛ (والمقتول في النار) ؛ إذا كان قتالهما على عداوة دنيوية؛ أو طلب ملك؛ ونحوه؛ ومعنى " في النار" ؛ أن حقهما أن يكونا فيها؛ وقد يعفو الله؛ (قيل) ؛ أي: قال أبو بكرة ؛ راويه؛ لما استغرب ذلك من جهة عدم تعدي المقتول؛ (يا رسول الله؛ هذا القاتل) ؛ يستحق النار؛ (فما بال المقتول؟!) ؛ أي: فما ذنبه حتى يكون فيها؟! (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (إنه) ؛ أي: المقتول؛ (كان حريصا على قتل صاحبه) ؛ أي: جازما بذلك؛ مصمما عليه؛ حال المقاتلة؛ فلم يقدر على تنفيذه؛ كما قدر صاحبه القاتل؛ فكان كالقاتل؛ لأنه في الباطن قاتل؛ فكل منهما ظالم متعد؛ ولا يلزم من كونهما في النار كونهما في رتبة واحدة؛ فالقاتل يعذب على القتال والقتل؛ والمقتول يعذب على القتال فقط؛ وأفاد قوله: " حريصا" ؛ أن العازم على المعصية يأثم؛ وأن كلا منهما كان قصده القتل؛ كما تقرر؛ لا الدفع عن نفسه؛ فلو قصد أحدهما الدفع؛ فلم يندفع إلا بقتله؛ فقتل؛ هدر المقتول؛ لا القاتل؛ وخرج بقولنا: " بلا تأويل" ؛ ما لو كان به؛ كقتال علي وطلحة ؛ فإن كلا منهما لديانته؛ وفرط صيانته؛ كان يرى أن الإمامة متعينة عليه؛ لا يسوغ له تركها.

(تنبيه) : عدوا من خصائص هذه الأمة جواز دفع الصائل؛ وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى رجل لا يمتنع منه حتى يقتله؛ قاله مجاهد وغيره.

(حم ق د ن؛ عن أبي بكرة) ؛ الثقفي ؛ (هـ؛ عن أبي موسى) ؛ الأشعري .



الخدمات العلمية