3975 3976 ص: فكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، فضيل بن سليمان ، قال: ثنا قال: ثنا موسى بن عقبة، ، عن كريب ابن عباس: " أن النبي -عليه السلام- يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين". .
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا حتى يصبحوا، فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أول طلوع الفجر، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك.
[ ص: 35 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، ثنا قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، ، عن الحجاج ، عن الحكم مقسم ، عن -رضي الله عنهما-: " ابن عباس أن رسول الله -عليه السلام- بعثه في الثقل، وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا". .