4000 ص: واحتج في ذلك على محمد بن الحسن بما حدثنا أبي حنيفة قال: ثنا ابن مرزوق، ، عن أبو عاصم ، قال: أخبرني ابن جريج محمد بن أبي بكر ، عن ، عن أبيه أبي البداح ، عن عاصم بن عدي: " أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يتعاقبوا، وكانوا يرمون غدوة يوم النحر، ويدعون ليلة ويوما، ثم يرموا في الغد". .
ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر، ثم يدعون يوما وليلة ثم يرمون من الغد، فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث، ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما، ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني
[ ص: 69 ] خلاف حكم اليوم الرابع، ففي ذلك دليل على أن أن يرمي ولا شيء عليه. من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فذكرها في شيء من أيام التشريق