4024 ص: ففي هذه الآثار أن عمر -رضي الله عنه- كان يلبي بعرفة ، وهو على المنبر، وأن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود عن عمر، ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق، فذلك إجماع وحجة، وهذا عبد الله بن مسعود قد فعل ذلك، فثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله -عليه السلام- في فعله ذلك أن جمرة العقبة، وهو قول التلبية في الحج لا تنقطع حتى يرمي أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.