الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4026 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: nindex.php?page=treesubj&link=3491إذا رمى وحلق حل له اللباس، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=3491الطيب، فقال بعضهم: حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس، وقال آخرون: حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالما nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في الصحيح- nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور وإسحاق؛ فإنهم قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=3491إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق؛ حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء.
قوله: "واختلفوا" أي "الفقهاء" في nindex.php?page=treesubj&link=3491حكم الطيب، فقال "بعضهم" nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس.
وقال آخرون: وهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم الجماع فلا يحل له حتى يحل الجماع.
[ ص: 102 ] وفي شرح "الموطأ": في هذه المسألة أربعة أقوال:
أحدها: قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه": عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت.
والثاني: إلا النساء والطيب والصيد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والثالث: النساء والصيد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وطائفة.
والرابع: إلا النساء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=3491فيمن تطيب بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة، فقال: عليه الفدية، وقال: لا شيء عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد النكاح، هذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج.
وقال الكاساني في "البدائع": وأما حكم الحلق فحصول التحلل وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء، وهذا قول أصحابنا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إلا النساء والطيب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: إلا النساء والصيد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة.