4039 ص: فإن قال قائل: فقد رأينا القبلة حراما على المحرم بعد أن يحلق،  وهي قبل الوقوف بعرفة  في حكم اللباس لا في حكم الجماع، فلم لا كان اللباس بعد الحلق أيضا كهي؟ 
قيل له: إن اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة؛ لأن القبلة هي بعض أسباب الجماع، وحكمها حكمه، تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم، في النظر في الأشياء كلها، والحلق واللباس ليسا من أسباب الجماع إنما هما من أسباب إصلاح البدن، فحكم كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة. 
فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق.  
     	
		
				
						
						
