4043 ص: فهذا عمر -رضي الله عنه- قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء إلا النساء والطيب، وقد خالفته عائشة وابن عباس 5 وابن الزبير -رضي الله عنهم- في الطيب خاصة، فأما عائشة وابن عباس ، فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب، وأما ابن الزبير: فحدثنا ابن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا ابن الهاد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- يقول: "إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت".


