4068 ص: فهذه الآثار قد بينت عن رسول الله -عليه السلام- أن قبل ذلك طاهرا، ورجع إلى ذلك من أصحاب رسول الله -عليه السلام- ممن قد كان قال بخلافه: الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا طافت طواف الزيارة زيد بن ثابت ، وابن عمر ، -رضي الله عنهم- وجعلا ما روي عن رسول الله -عليه السلام- في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجا من رسول الله -عليه السلام- لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك، فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس ، وما كان ذهب إليه عمر من ذلك، وهذا الذي ثبتنا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله-.