4090 ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك: أنهم الحرم أن يذبح في غير الحرم، ، وإنما يختلفون إذا كان ممنوعا عنه، فدل ما ذكرنا أن لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من عليا -رضي الله عنه- لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم ، وهو واصل إلى الحرم ، أنه لم يكن أراد به الهدي ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والتقرب إلى الله -عز وجل- بذلك، مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي، فكما يجوز لمن حمله أنه هدي ما حمله عليه من ذلك، فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدي ما حمله من ذلك، وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا الباب؛ فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا.
[ ص: 171 ]